الشيخ محمد رضا نكونام

328

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الرابع - مدّ رجليه . الخامس - تغطيته بثوب . السادس - الاسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل . السابع - إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته . الثامن - التعجيل في دفنه ، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلّاإذا شك في موته فينتظر حتّى اليقين ، وإن كانت حاملًا مع حياة ولدها فإلى أن يشقّ جنبها الأيسر لإخراجه ثمّ خياطته . فصل في المكروهات م « 3991 » وهي أمور : الأوّل - أن يمسّ في حال النزع فإنّه يوجب أذاه . الثاني - تثقيل بطنه بحديد أو غيره . الثالث - إبقاؤه وحده ، فإنّ الشيطان يعبث في جوفه . الرابع - حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار . الخامس - التكلّم الزائد عنده . السادس - البكاء عنده . السابع - أن يحضره عملة الموتى . الثامن - أن يخلّي عنده النساء وحدّهن خوفاً من صراخهنّ عنده . فصل في كراهة الموت م « 3992 » لا يحرم كراهة الموت ، نعم يستحبّ عند ظهور أماراته أن يحبّ لقاء اللّه تعالى ، ويكره تمنّي الموت ولو كان في شدّة وبليّة ، بل ينبغي أن يقول : « اللّهم أحيني ما